الموضوع: هل يرث ابناء المتوفي ورث ابوهم عن جدهم اذا كان جدهم عايش؟

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. افتراضي هل يرث ابناء المتوفي ورث ابوهم عن جدهم اذا كان جدهم عايش؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه إمامي الغالي وحبيبي في حب ربي اريد منك ان تفتيني عن ورث الابناء بعد وفات والدهم ومايزال جدهم عايش لانهم عندنا اذا مات الرجل ومازال والده عايش فلا يعطون اولاده من ورث جدهم الا اذا الجد اقامهم مقام ابوهم فهنا يرثوا .وقد يكون عند بعض القبائل اليمنيه ماعندنا انا لم اكن اعلم بها من قبل وكنت اظن الاولاد يرثوا ميراث ابوهم عن جدهم حتى وان مات قبل والده حتى ان كلمني احد الاخوه بان المتوفي قبل والده لايرث حتى وان كان لديه ابناء. اريد الفتوى بالحق حتى ابلغها لهم .نفع الله بك وبنا الاسلام والمسلمين والناس اجمعين وسلاماً على المرسلين والحمدلله رب العالمين


  2. افتراضي

    بارك الله فيك اخي علي الخزان وزادك من حبه وقربه ونعيم رضوانه

  3. افتراضي

    اقتباس المشاركة : علي المنصوري
    بارك الله فيك اخي علي الخزان وزادك من حبه وقربه ونعيم رضوانه
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=437220
    انتهى الاقتباس من علي المنصوري
    واياكم أخي الحبيب علي المنصوري
    عندما تريد أن تبحث عن اجابة لسؤالك من بيانات الامام مثلاً عن الميراث قم بفتح متصفح قوقل ثم اكتب "ناصر محمد اليماني الميراث" فتظهر لك كل بيانات الإمام عليه السلام التي ذكرت فيها كلمة "الميراث" وهكذا تجد الكثير من الاجابات وأيضاً تقرأ المزيد من البيانات، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لكل ما يحب ويرضى

  4. افتراضي

    اقتباس المشاركة : علي المنصوري
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه إمامي الغالي وحبيبي في حب ربي اريد منك ان تفتيني عن ورث الابناء بعد وفات والدهم ومايزال جدهم عايش لانهم عندنا اذا مات الرجل ومازال والده عايش فلا يعطون اولاده من ورث جدهم الا اذا الجد اقامهم مقام ابوهم فهنا يرثوا .وقد يكون عند بعض القبائل اليمنيه ماعندنا... تم اختصار الاقتباس
    رابط الاقتباس :
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=437214
    انتهى الاقتباس من علي المنصوري
    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وحبه وقربه ومغفرته وعظيم نعيم رضوانه
    وياحبيب قلبي فسؤالك قد أجاب عليه من قبل صاحب علم الكتاب والقول الصواب وفصل الخطاب وتجده في هذا البيان
    الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ
    22 - محرَّم - 1444 هـ
    20 - 08 - 2022 مـ
    06:14 صباحًا
    (بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى)
    اقتباس المشاركة :
    وإنَّ ما أغضَب الله وأغضَبني هو حرمان العلماء ورث النَّسب (الذين هم أولاد الولَد) بسبب موت والدهم الأصغَر قبل وفاة والدهم الأكبَر، ويا سبحان الله! أليس إذا مات والدهم الأصغَر انتقلت المسؤولية على والدهم الأكبَر وإذا مات والدهم الأكبَر انتقلت المسؤولية على الإخوة بشرط أن يُنفِقوا عليهم من جيوبهم إذا كانوا أغنياء وإذا لم يكونوا أغنياء بل فقراء فليأكُلوا بالمعروف ويصرِفوا عليهم بالمعروف وليس إسرافًا فيكملوها بِدارًا قبل أن يكبروا تصديقًا لقول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ‎﴿٦﴾} صدق الله العظيم [سورة النساء]
    انتهى الاقتباس
    ======== اقتباس =========

    اقتباس المشاركة 395101 من موضوع سَأل سائِلٌ فقال ..

    - 1 -
    الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ
    22 - محرَّم - 1444 هـ
    20 - 08 - 2022 مـ
    06:14 صباحًا
    (بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى)

    [لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=394478
    ___________



    سَأل سائِلٌ فقال ..


    اقتباس المشاركة :
    سؤال شرعي أريد الجواب عليه من الإمام مباشرةً ليتم العمل به وقد رضي الورثة بالعمل بفتوى الإمام، فأرجو أن تهتم بإيصال السؤال ومن ثم يقتنع الورثة ويتم العمل به.

    السؤال: إمرأة توفت قبل والدها ووالدتها ولها أولاد، أيضًا لها إخوة وأخوات من أمها وأبيها، الآن توفى الأب وبدء أولاده في تقسيم ما خلفه ولم يعطوا لأولاد أختهم المتوفية قبل أبيها مُدعين أن الأب يرث ابنته (السدس إذا توفت قبله)، أُكرر فهل لأولاد المتوفية قبل أبيها ورث من تركة جدهم لأمهم ومع أخوالهم؟
    انتهى الاقتباس
    انتهى.

    وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته ونعيم رضوانه، فهُنا الوَصيِّة هي للأحفاد في حالة وفاة الأُم قَبل الأب كونهم ليسوا أولاده؛ بل أولاد رَجل آخر وهم الحَفَدة في الكتاب (أبناء بنته)، وأما أبناء البَنين فهم أبناؤه الذُّكور ويُنسَبون إلى أبيهم وأبي أبيهم.. إلى أبيهم آدم (كابر عَن كابرٍ) فأولئك هم النَّسب في الكتاب (البنون وأبناء البنين)، وأمَّا الحفَدة فهم أبناء البنات فلا يُنسَبون إلى جدهم بل يُنسَبون إلى أبيهم تصديقًا لقول الله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ‎﴿٧٢﴾‏} [سورة النحل].

    وإنَّ ما أغضَب رَبِّي وأغضَبني من علماء الأُمَّة أنهم جعلوا الوصية لأبناء البَنين وهم يُنسَبون إلى أبيهم وأبي أبيهم؛ بل الوصية لأبناء صِهرك وهم الحَفَدة (أولاد بِنتك) ولا يُنسَبون إليك تصديقًا لقول الله تعالى:
    {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ‎﴿٥٤﴾} صدق الله العظيم [سورة الفرقان]، وإنَّما النَّسب هم البنون وأبناء البَنين، وأما الصِّهر فيقصد أبناء صِهرك الذين هم الحَفَدة في الكتاب فلهُم حَقّ الوَصيِّة حسب أوضاعهم المادِّية إذا ماتت قبل أبيها فهنا كُتِب على الأب خيرًا الوصية لأولادها.

    وإنَّ ما أغضَب الله وأغضَبني هو حرمان العلماء ورث النَّسب (الذين هم أولاد الولَد) بسبب موت والدهم الأصغَر قبل وفاة والدهم الأكبَر، ويا سبحان الله! أليس إذا مات والدهم الأصغَر انتقلت المسؤولية على والدهم الأكبَر وإذا مات والدهم الأكبَر انتقلت المسؤولية على الإخوة بشرط أن يُنفِقوا عليهم من جيوبهم إذا كانوا أغنياء وإذا لم يكونوا أغنياء بل فقراء فليأكُلوا بالمعروف ويصرِفوا عليهم بالمعروف وليس إسرافًا فيكملوها بِدارًا قبل أن يكبروا تصديقًا لقول الله تعالى:
    {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ‎﴿٦﴾} صدق الله العظيم [سورة النساء]؟

    وأما أولاد البِنت الذين هم الحَفَدة فهو يتحَمَّل نفقتهم (والدهم) ولم يتحملها جدهم، فهُنا يكمُن الفرق بين أبناء الاِبن وأبناء البنت في حالة وفاتها قبل أبيها ولديها أولاد فليست هي مَن تصرف على أولادها بل يصرف عليهم أبوهم في مَحياها وبعد موتها الذي هو الصِّهر، وليس مثلهم كمثل أبناء الاِبن ويعتُبَروا من الأقربين فيدخلون ضمن الوَصيّة،
    وإذا كانت لا تُوجَد وَصيّة وهم من الأنصار (الطرفين) فَيَحِقّ لي أن آمرهم أن يُعطوهم العُشْر، وسامَح الله أباهم.

    وسلامٌ على المُرسَلين والحمدُ لله رَبِّ العالمين..
    أخوكم خليفةُ الله المهديّ ناصر محمد اليمانيّ.
    __________
    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..

  5. افتراضي

    ✅✅
    الإمام ناصر محمد اليماني
    03 – شعبان - 1438 هـ
    29 – 04 – 2017 مـ
    11:13 صباحاً

    اقتباس المشاركة :
    فبأيِّ حقٍّ يا معشر الإخوة تأكلون نصيب أبي اليتامى؟ أليسوا أولاده هم من يرثون نصيبه، فكيف تضيفون نصيبه إلى نصيبكم مع وجود أولاده؟ فهل إخوته أولى بنصيبه من أولاده اليتامى؟ قاتلكم الله أنّى تؤفكون يا معشر عُلماء المُسلمين فلكم ظلمتم اليتامى ظُلماً عظيماً بفتواكم الشيطانيّة من عند أنفسكم بغير علمٍ من الله؛ بل من عند أنفسكم وخالفتم قول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ } صدق الله العظيم [النساء]
    انتهى الاقتباس
    الرابط: https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=256096

المواضيع المتشابهه
  1. سؤال.. بخصوص..عدة المتوفي عنها زوجها الثاني..
    بواسطة آمنت بنعيم رضوان الله في المنتدى قسم الأسئلة والإقتراحات والحوارات المفتوحة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-06-2012, 04:18 AM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •