الموضوع: فتوى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني في الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب ..

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. افتراضي فتوى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني في الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب ..


    اقتباس المشاركة 101533 من موضوع فتوى الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب..

    - 1 -
    [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيــــــــــــــان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=101519

    الإمام ناصر محمد اليماني
    18 - 07 - 1434 هـ
    27 - 05 - 2013 مـ
    06:06 صباحاً
    ــــــــــــــــــــ


    فتوى الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصّلاة والسلام على كافّة أنبياء الله ورسله وآلهم الطيّبين من أوّلهم إلى خاتمهم محمد رسول الله، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وعليهم وسلّموا تسليماً ولا تفرقوا بين أحدٍ من رسله وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير، أمّا بعد..

    قال الله تعالى:
    {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)}
    صدق الله العظيم [البقرة].

    والسؤال الذي يطرح نفسه: فما هو المقصود بالإيمان في قول الله تعالى
    {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} صدق الله العظيم؟ فما هو الإيمان المطلوب منهم أن يؤمنوا بما أنزل على من بالضبط حتى يحلّ الزواج منهم وتزويجهم؟ ومن ثم تجدون الجواب في محكم الكتاب: {قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ (138) قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139)} صدق الله العظيم [البقرة].

    فتفكروا في قول الله تعالى عن شرط الإيمان المحكم في الكتاب: {فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ} صدق الله العظيم.

    ولا أجد في محكم كتاب الله أنّ الله أحلّ الزواج للمسلم من الكتابيّة ما لم تكن على دينه تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وحتى لو قالت: "أنا نصرانيّة مؤمنة بالتوراة والإنجيل والقرآن العظيم ولكن أتّبعُ الإنجيل". ومن ثم يردّ عليها الإمام المهديّ وأقول: وإن وجدتِ حكماً في الإنجيل جاء مخالفاً لحكمٍ الله في القرآن العظيم فأيُّهما تتّبعين؟ فإن قالت: "سوف أتّبع القرآن العظيم الكتاب المحفوظ من التحريف" فمن ثم يردّ عليها الإمام المهديّ وأقول: لقد أحلّ الله للمسلم أن يتزوّجك فأنتِ من المؤمنين الذين لا يشركون بالله شيئاً ما دمتِ معتصمةً بالقرآن العظيم وتكفرين بما يخالف لمحكم القرآن العظيم، فنحن لا نأمر النّصارى أن يكفروا بما أنزل الله في الإنجيل بل نأمرهم بالكفر بما جاء مخالفاً في التوراة والإنجيل لمحكم القرآن العظيم، لكوني أعلم أنّ ما جاء في التوراة والإنجيل مخالفاً لمحكم القرآن العظيم فهو باطلٌ مفترى؛ كلّ ما خالف لمحكم القرآن العظيم سواء يكون في التوراة أو في الإنجيل أو في أحاديث السُّنة النبويّة كون التوراة والإنجيل والأحاديث النبويّة ليست محفوظات من التحريف من شياطين البشر من الذين يُظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر والمكر لصدِّ البشر عن اتّباع الذّكر.

    وخلاصة فتوانا لضيق الوقت نقول:
    لا يحلّ لمسلمٍ أن يتزوّج بكتابيّة ما لم تكن على دينه الإسلام، ولا يحلّ لمسلمة أن تتزوج بكتابيّ ما لم يكن على دينها دين الإسلام الحقّ الذي جاء به موسى وعيسى ومحمدٌ رسول الله وكلُّ النبيّين من ربّهم جاءوا بدين الإسلام، كون الدّين عند الله الإسلام لله فيعبدوه وحده لا شريك له.


    تصديقاً لقول الله تعالى:
    {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20)} صدق الله العظيم [آل عمران]

    ويا عجبي من الذين يُفتون بتحليل ما حرَّمه الله في محكم كتابه بحجّة أنّ الرجل يستطيع السيطرة على المرأة فقالوا لذلك يحلّ للمسلم أن يتزوج بكتابيّة وهي ليست على دينه! ومن ثم نقول: ويا عجبي الشديد إنّما ذلك افتراء من عند أنفسكم أو أضلّكم شياطين آخرون يريدون من اليهوديات أن يعددْنَ أجيالاً من المسلمين يُدينون بما جاء في دين اليهود، لكونهم يعلمون أنّ الأمّ مدرسة الأولاد فهي أكثر من يعاشر الأولاد وأكثر من الأبّ ولذلك سوف يتأثّرون بدينها سواء كان دين حقّ أو باطلٍ، فاتّقوا الله ولا تفتوا في دين الله من عند أنفسكم بغير علمٍ من الله، وتذَّكروا قول الله تعالى:
    {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} صدق الله العظيم [النحل:116].

    ألا تعلمون أن من شروط الفتوى أن تكون بسلطان علمٍ بيِّنٍ من الله؟ تصديقاً لقول الله تعالى:
    {هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15)} صدق الله العظيم [الكهف].

    فاتقوا الله يا عباد الله واحذروا الفتوى في دين الله اجتهاداً من عند أنفسكم بالظنّ، واعلموا أنّ الظنّ لا يُغني من الحقّ شيئاً حتى ولو كثرت الطائفة وعلمهم ظنّيّ، فاعلموا أنّ ليس الاتّباع على الأكثرية بل على سلطان العلم البيِّن من ربّ العالمين، فاحذروا العلم الظنّي الذي يحتمل الصح ويحتمل الخطأ، وتذكروا قول الله تعالى:
    {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117)} صدق الله العظيم [الأنعام].

    وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
    الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..



    اقتباس بيان آخر للامام ناصر محمد اليماني

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد..

    ويا معشر علماء الأمة الذين أفتوا بقتل المرتد عن دين الإسلام إنكم لكاذبون فلا إكراه في الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فتعالوا لننظر حكم الله في هذه المسألة في محكم الكتاب وسوف تجدون أن الله يفتيكم لو أن امرأة كانت من قوم كافرين فآمنت بدين الإسلام وهاجرت إلى المؤمنين ومن ثم تزوجها أحد المؤمنين ومن ثم عادت للكفر مرة أخرى فقد حكم الله بردها للكافرين ولكم الحق أن تسألوهم ما أنفقتم، وكذلك المرأة التي تؤمن بدين الله فتهاجر إلى المؤمنين فللكافرين الحق أن يسألوا المؤمنين ما أنفقوا فيتزوجها أحد المؤمنين كون زوجة الكافر إذا آمنت فلا تحل لزوجها الكافر من بعد إيمانها وعلى الذي سوف يتزوجها من المؤمنين بدفع ما أنفقه الكافر في مهر زوجته من قبل، وكذلك أمر الله المؤمنين أن من ارتدت عن الإسلام أن لا يتمسكوا بعصم الكوافر وعليه أن يطلقها ويرجعها للكافرين ويسألهم ما أنفقه عليها من مهر، فذلك هو حكم الله بينكم في محكم كتابه ولم يأمركم الله بقتل المرتد إلى الكفر من بعد الإيمان، فذلك هو البيان الحق في قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ المُؤمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامتَحِنوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمتمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لهُمْ وَلَا هُم يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتوهُم مّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيم حَكِيم وَإِن فَاتَكُمْ شَيءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُم فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَت أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ } صدق الله العظيم [الممتحنة:10]

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ





    اقتباس المشاركة 104274 من موضوع الردّ على السائلين عن الزّواج من المحصناتِ من المشركين والمحصناتِ من الذين أوتوا الكتاب..

    [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيــــــــــــــان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=104271

    الإمام ناصر محمد اليماني
    09 - 08 - 1434 هـ
    17 - 06 - 2013 مـ
    09:08 صباحاً
    ـــــــــــــــــــــ


    الردّ على السائلين عن الزّواج من المحصناتِ من المشركين والمحصناتِ من الذين أوتوا الكتاب ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمدٍ رسول الله وآله وجميع الأنبياء وآلهم وجميع المسلمين، أمّا بعد..
    لقد أحلَّ الله للمؤمنين الزّواج من المحصناتِ المؤمنات من نساء قومٍ كافرين كونها لا تحلّ له من بعد إيمانها. وكذلك أحلّ الله للمؤمنين الزّواج بالمحصناتِ من أهل الكتاب المؤمنات فلا يجوز إرجاعها للمشركين بربّهم من بعد إيمانها. ولذلك قال الله تعالى: {{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ }} صدق الله العظيم [المائدة:5].

    وسبب أنّ الله أحلّ للمؤمنين الزّواج من المحصنات أي المتزوجات بمشركين ومن ثمّ آمنت بالله وحده لا تشرك به شيئاً فهنا لا يجوز إرجاعها لمشركٍ لكونها لا تحلّ له ولا يحلّ لها. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} صدق الله العظيم [الممتحنة:10].
    وتلك المرأة المُحصنة أي إنّها متزوجةٌ بكافرٍ فآمنت وهربت نحو المسلمين بدينها، فمن ثمّ أحلّ الله للمؤمن أن يتزوّجها حلالاً طيباً ويعطيها أجرها مهرَ زواجها.

    وكذلك أحلَّ الله المحصنة من أهل الكتاب وهي المتزوجة إذا جاءت مؤمنةً بالله وحده تعبده لا تشرك به شيئاً من عند قومٍ يشركون بالله ويقولون المسيحُ ابن الله، سبحانه! أو من عند قومٍ يقولون عُزيرٌ ابن الله، سبحانه! فإن جاءت إحدى نسائهم المتزوّجات مهاجرةً بدينها الحقّ إلى المؤمنين فلا يحلّ للمؤمنين أن يرجعوها للمشركين من أهل الكتاب حتى ولو كانت متزوجةً، فقد أحلّ الله للمؤمن أن يتزوّجها كما أحلّ للمؤمنين المُحصناتِ المؤمناتِ من نساء قومٍ كافرين.

    فأين التناقض أيها الأنصاري المُكرّم؟ وأراك تقول للأنصار: "لا تقولوا لي لا تسألوا عن أشياءٍ إن تبدَ لكم تسؤكم" وتريد الجواب؛ ما لم فسوف تنقلب على عقبيك! وتقول فحين يعجز ناصر محمد اليماني عن بيان الآية فيقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ومن ثم تنقلب على عقبيك! ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين. وها نحن ردَدْنا عليك بالجواب من محكم الكتاب، فأين التّناقض الذي اتّهمتنا به أخي الكريم؟ وثبّتك الله على الصراط المستقيم.

    وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
    أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــــــ
    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..

  2. افتراضي


    اقتباس المشاركة 101536 من موضوع فتوى عدد زوجات محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحلّ له الله أن يتزوّج بأكثر من أربع حرّات..


    -1-
    [ لمتابعة رابط المشاركـــة الأصليّة للبيـان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=101531

    الإمام ناصر محمد اليماني
    18 - 07 - 1434 هـ
    27 - 05 - 2013 مـ
    07:18 صباحاً
    ـــــــــــــــــــ


    فتوى عدد زوجات محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم
    فلم يحلّ له الله أن يتزوّج بأكثر من أربع حرّات..


    اقتباس المشاركة : مكة
    رسالة من مواطن غير مسلم، فسلام عليكم
    فلي أسئلة تبعدني عن الإسلام فلم يجب عليها أحد من العلماء القوم وصناع قرار
    كيف يأتـى نبي بشرع لا يطبقه على نفسه فشأنه لايبيح زواج أكثر من أربع وهو تزوج أكثر من أربع فماذا تقول في هذا القول؟
    ما تفسير قول الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك؟
    فقد سمعت أن المهدي المنتظر هو ناصر محمد فاطلعت على بعض بيانات فأراها تناسب العقل وتقترب إلى المنظق فهل لكم بيان على أسئلتي. ولكم فائق تقدير وإحترام
    انتهى الاقتباس من مكة

    بسم الله الرحمن الرحمن، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله وآلهم من أوّلهم إلى خاتمهم محمد رسول الله، يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً، أمّا بعد..

    ويا أيها السائل عن كثرة زوجات النّبي، فلا أعلم أنّ الله أحلّ له بالزواج بأكثر من أربع حرّات وحرّم الله عليه أن يطلقهنّ من ذات نفسه لكون المطلقات المسلمات يجدن من يتزوجهنّ إلا زوجاتَ محمدٍ رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- فلن يجدنَ من يتزوجهنّ لو طلقهنّ كونهنّ محرّمات على المؤمنين لكونهن أمّهاتهم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} صدق الله العظيم [الأحزاب:6].

    ولا يحلّ لمحمدٍ رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- أن يتزوج بأكثر من أربع حرّات إلا ما ملكت يمينه، حتى إذا تزّوج أربع حراتٍ حُرِّمت عليه النساءُ من بعد ذلك العدد، وكذلك حُرِّم عليه أن يطلقهنّ من ذات نفسه إلا من طلبت الطلاق كونهنّ لن يجدنَ من يتزوجنّ من بعده لكون زواجهنّ مُحَرَّمٌ على المؤمنين من بعد النّبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يحلّ له أن يستبدلهنّ بغيرهنّ ولو أعجبه حُسْنُهُنّ، وكذلك لا تحلّ له النساء الحرّات من بعد أربع إلا ما ملكت يمينه.

    تصديقاً لقول الله تعالى: {لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (52) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54)} صدق الله العظيم [الأحزاب].

    فلا تتّبعوا الذين يفترون على رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- ما لم يُنزِّل الله به من سلطانٍ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

    سبحان ربّك ربّ العزة عمّا يصفون! وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
    أخوكم؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
    _________________

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..



    اقتباس المشاركة 101819 من موضوع فتوى عدد زوجات محمدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحلّ له الله أن يتزوّج بأكثر من أربع حرّات..

    -2-
    [ لمتابعة رابط المشاركــة الأصليّة للبيــــــان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=101815

    الإمام ناصر محمد اليماني
    20 - 07 - 1434 هـ
    29 - 05 - 2013 مـ
    04:22 صباحاً
    ــــــــــــــــــــ


    لم يُحل الله لأنبيائه الزواج بأكثر من أربعٍ من الزوجات الحُرّات إلا ما ملكت أيمانهم ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وجميع المرسلين من قبله وآلهم وجميع المؤمنين التابعين للحقّ في كلّ زمانٍ ومكانٍ إلى يوم الدّين، أمّا بعد..

    لقد تمّ تنزيل تحديد الزوجات الحُرّات إلى أربع إضافة إلى ملك اليمين. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} صدق الله العظيم [النساء:3].

    وما يقصد الله تعالى من قوله: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى}؟ وهذا يعني من بعد الزوجة الأولى فيأتي التحليل بالمَثْنَى ويقصد اثنتين، وثُلاث ويقصد ثلاث، ورُبَاع ويقصد أربع.
    وربّما يودّ صاحب مكة أن يقول: "ولكن ما هو الدليل القاطع بأنّ الله يقصد من قوله مثنى أي اثنتين؟". ومن ثمّ نردّ عليه بالحقّ ونقول: إن المثنى هو العدد من بعد الفرادى فيأتي العدد مَثْنَى، والبرهان على أنّ الله يقصد مثنى بالرقم اثنين تجده في قول الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثمّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} صدق الله العظيم [سبأ:46].

    ومن ثمّ تعلمون أنّه يقصد بقوله مَثْنَى أي الرقم اثنين لا شك ولا ريب، كون الفرادى يقصد به الرقم واحد، ولذلك قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ} صدق الله العظيم. ونستنبط من ذلك البيان المقصود من قوله: {مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ} وهو العدد واحد واثنين، وكذلك جاء التحديد لزوّجات النّبي بالنسبة للحرّات فأحلّ الله له أن يتزوج بأربع فقط وما ملكت يمينه، ومن ثمّ حرّم الله عليه أن يستبدل بهنّ من أزواجٍ أُخر ولو أعجبه حسنهنّ. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النّبي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النّبي أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)} صدق الله العظيم [الأحزاب].

    والدليل على تحديد زوجات النّبي هو في قول الله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)} صدق الله العظيم، فبقي العدد بالضبط الذي أذن الله لنبيِّه أن لا يتجاوزه في عدد زوجاته الحُرّات ممن دخل بهنّ وما أراد أن يتزوج من بنات خالاته وعماته ليوفّي عدد الزوجات المسموح بها أو امرأة وهبت نفسها للنبي وبقي العدد الذي لا يحلّ للنبي النساءَ من بعده، وتجدوه في قول الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} صدق الله العظيم [النساء:3].

    فكيف ينهاهم محمد رسول الله أن يتزوّجوا بأكثر من أربعٍ من النساء الحُرّات ومن ثمّ يحلل لنفسه أن يتزوج بأكثر من أربع! وما ينبغي للنبي وكافة الأنبياء أن يحرّموا على المؤمنين شيئاً ويحلّونه لأنفسهم. تصديقاً لقول الله تعالى: {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} صدق الله العظيم [هود:88].

    وليس للأنبياء قانونٌ تشريعيٌّ غير ما شرّعه الله للمؤمنين أتباعهم، وإنّما حرّم على المؤمنين أن يتزوّجوا بنساء أنبيائهم من بعدهم لكونهنّ أمّهاتهم، وكذلك حرّم الله على الأنبياء أن يطلّقوهنّ من ذات أنفسهم إلا أن يأتين بفاحشة بيّنةٍ أو أن يطلبنَ من أنبياء الله الطلاق، ومن طلبت من أحد الأنبياء الطلاق فطلقها وسرّحها سراحاً جميلاً فهذا يعني أنها لا تريد الله ورسوله ولا خير فيها فقد ارتدّت من الإيمان إلى الكفر ولا تريد الله ورسوله، ولا يَحِلّ للمؤمنين أن يتزوّجها أحدُهم، وليس لأنها لا تزال من أمّهاتهم بل لكونها ارتدّت من الإيمان إلى الكفر ولا تريد الله ورسوله، ولذلك أمر الله نبيّه أن يقول لزوجاته: {يَا أَيُّهَا النّبي قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)} صدق الله العظيم [الأحزاب].

    ولم يحرّم الله على نبيّه أن يتزوج بغيرهنّ إن طلبنَ الطلاق من ذات أنفسهنّ، فيحلّ له أن يتزوج من النساء بدلاً عن التي طلبت الطلاق، ولذلك قال الله تعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} [التَّحريم:5].

    وهنا يتبيّن لكم كيف أنّ الله أحلّ لرسوله البدل لأحد زوجاته بشرط أنّها هي من طلبت الطلاق، وأمّا أن يطلقها من ذات نفسه ليستبدلها بسواها فلا يحلّ لنبيّ كونها لن تجد من يتزوجها من بعده، ولذلك قال الله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} صدق الله العظيم [الأحزاب:52].

    وتبيّن لكم أنّ رقم زوجات النّبي إذا نقص سواء طلبت منه الطلاق فطلّقها أو ماتت فيحلّ له أن يتزوج بدلاً عنها من النساء المؤمنات، وإنما حرّم على الأنبياء طلاق زوجاتهم من ذات أنفسهم كون في ذلك ظلمٌ يقع عليها لكونها لن تجد من يتزوجها من بعده من المؤمنين كونها من أمهاتهم. تصديقاً لقول الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} صدق الله العظيم [الأحزاب:6].

    وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين..
    أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..

  3. افتراضي


    اقتباس المشاركة 83614 من موضوع بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..

    -1-
    [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــة الأصلية للبيـــــــــــان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=83609

    الإمام ناصر محمد اليماني
    16 - 03 - 1434 هـ
    27 - 01 - 2013 مـ
    12:25 صـباحاً
    ـــــــــــــــــــ



    بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءًا من الرضعة الأولى..

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله وأئمة الكتاب وآلهم الطيبين من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلوات ربي عليهم وآلهم وأسلم تسليماً وجميع المسلمين إلى يوم الدين، أمّا بعد..

    سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته أحبتي في الله الأنصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور قومٌ يحبّهم الله ويحبّونه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين..
    ويا أيّها السائل قال الله تعالى:
    {حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمًا ﴿٢٣﴾} صدق الله العظيم [النساء].

    والسؤال الذي يطرح نفسه، فهل يَحِلُّ للمولود حين يكبر أن يتزوج تلك المرأة التي رضع من حليبها رضعةً واحدةً فابتلعه في بطنه فسار في عروقه سواء كانت رضعةً واحدةً أم أكثر؟ فالمهم أنه تمّ حدوث شرط التحريم بالزواج بها نظراً لابتلاع حليبها في بطنه وسار في عروقه فاختلط بدمه. والجواب: إنّه لا يَحِلُّ له الزواج بها شرعاً لكونها قد أرضعته من حليبها، ولذلك فلا يَحِلُّ له الزواج بها حين يكبر لكونها صارت أمّاً له بسبب أنه قد ابتلع حليبها، وكذلك لا يَحِلُّ له الزواج ببناتها. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ} صدق الله العظيم [النساء:23].

    فانظر لقول الله تعالى:
    {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} صدق الله العظيم، ولم يضع الله شرطاً أن لا تَحْرُم عليه حتى ترضعه حولين كاملين؛ بل بمجرد حدوث شرط التحريم من الرضعة الأولى فقد حرمت عليه أن يتزوجها وبناتها إذا سبق وأن رضع من حليبها ولو رضعةً واحدةً فقط لكونها أصبحت أمّاً له بدءًا من الرضعة الأولى وبناتها أخواته بدءًا من الرضعة الأولى، وليس شرطاً تكرار الرضعات.

    وسوف أضرب لك على ذلك مثلاً. قال الله تعالى:
    {حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمًا ﴿٢٣﴾} صدق الله العظيم [النساء]، والمثل المضروب هو في قول الله تعالى: {وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} صدق الله العظيم، فانظر لقول الله تعالى: {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} صدق الله العظيم، والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل يشترط أنه دخل بزوجته أكثر من مرةٍ حتى تُحرَّم عليه ابنتها التي من رجلٍ آخر تزوجها قبله؟ والجواب: فبمجرد ما إن يدخل بها فأخذ شهوته من زوجته فقد أصبحت ابنتها التي من رجلٍ آخر محرّمةً على زوج أمّها.

    ولكن لو أنّ زوج أمّها مرّ على زواجهما سنين عدداً وطلّقها وهو لم يدخل بها فلم يستمتع بشهوةٍ واحدةٍ من أمّها ومن ثم طلّقها فهنا يَحِلُّ له أن يتزوج بابنة من كانت زوجته حتى لو مكثت مع أمّها سنينَ عددا وطلّقها فيحل له أن يتزوج بابنة من كانت زوجته كونه لم يتوفر شرط التحريم وهو الدخول بأمّها وقضاء شهوته منها ولا لمرةٍ واحدةٍ. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} صدق الله العظيم.

    فانظر لقول الله تعالى:
    {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} صدق الله العظيم، وهنا يَحِلُّ للرجل أن يتزوج ابنة من كانت زوجته نظراً لعدم حدوث شرط التحريم كونه لم يدخل بأمّها التي كانت زوجته فلم يقضِ شهوته منها لأي سببٍ من الأسباب، ولكن إذا دخل بها ولو مرةً واحدةً فقط وأخذ منها شهوته (ولو مرةً واحدةً فقط) فهنا تمّ حدوث شرط تحريم الزواج من ابنة زوجته من رجلٍ آخر، فلا يشترط أنّها لا تحرُم عليه حتى يأخذ منها شهوته سنين عددا!

    فمن يستطيع أن يُفتي أنّ قضاء شهوةٍ واحدةٍ فقط لم توفر شرط التحريم من الزواج بابنتها فقد ضلّ عن الصراط المستقيم، وكذلك تحريم الزواج من أمّه من الرضاعة فإذا توفر شرط التحريم فرضع من حليبها ولو رضعةً واحدةً فقط فهنا تمّ حدوث شرط التحريم على المولود حين يكبر أن يتزوج بتلك المرأة التي رضع من حليبها فسار في عروقه فامتزج بدمه ولو رضعة واحدة، وكذلك ُحُرِّمتْ عليه بنات أمّه من الرضاعة غير أنه يَحِلُّ لإخوته الزواج من أخواته من الرضاعة.

    وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
    أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..




    اقتباس المشاركة 83886 من موضوع بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..

    -2-
    [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــة الأصلية للبيـــــــــــان ]

    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=83880

    الإمام ناصر محمد اليماني
    18 - 03 - 1434 هـ
    29 - 01 - 2013 مـ
    06:12 صـــباحاً
    ــــــــــــــــــــ


    لم يأمر الله بتدمير الأسرة والتفريق بين الأمّ وزوجها وتَيَتُّمِ الأطفال وحتى لو كانت أختاً لزوجها من الرضاعة..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الأطهار وجميع أنصار الله الواحد القهّار إلى اليوم الآخر، أمّا بعد..

    حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ لم يأمر الله بتدمير الأسرة والتفريق بين الأم وزوجها وتيتُّم أطفالها وهي حيّةٌ ثم تتزوج برجلٍ آخر حتى ولو كانت أختاً لزوجها من الرضاعة بشرط أنّ الزوج والزوجة لم يعلموا أنّهم إخوةٌ من الرَّضاعة إلا بعد أن تزوّجوا وأنجبوا الأطفال ومن ثمّ اكتشفوا بأنّهم إخوة من الرضاعة، فهنا لم يأمر الله بالتفريق بينهما وبتيَتّم أطفالهما وأبويهما أحياءٌ كون أولئك يدخلون ضمن قول الله تعالى:
    {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم [النساء:23].

    ((( كون الله لا يريد أن يدمّر أسرة من أجل تطبيق شرعٍ جهلوه من قبل، سبحانه وهو الغفور الرحيم )))

    ويا أيّها السائل أبلغ (صاحب ردفان) إنْ كان لا يعلم أنّ زوجته رضعت من امرأةٍ أرضعته من قبل فإنه لا حرج عليه من ربّه وأنّ زوجته حلالٌ طيبٌ بسبب عدم درايته فلم يأمره الله أن يطِّلق زوجته لتتزوج برجلٍ آخر فيصبح أطفاله أيتامَ الأمّ بغير ذنبٍ من الأمّ والأب والأطفال، فكيف يأمركم الله بتدمير أسرة حتى لو كانت الزوجة امرأة أبيه؟ فذلك أكبر حرمةً عند الله، فحين نزل التحريم من زواج امرأة الأب فلم يأمر الله بتفريق الأسرة والطلاق بالفراق، سبحانه وهو أرحم الراحمين؛ بل قال الله تعالى:
    {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾} صدق الله العظيم [النساء].

    فبرغم أنّ زواج الابن بمن كانت زوجة أبيه
    {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً}، ورغم ذلك لم يأمر الله الذين قد تزوّجوا من قَبْلِ الفتوى أن يطلقوا زوجاتهم وبأنْ يتَيَتّم أطفالهم ويتشرّدوا ويتفرّقوا، سبحانه! ولذلك قال الله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} صدق الله العظيم [النساء:22].

    بمعنى: إلا ما قد سلف فإنه يستمر نكاحهم؛ فلم يأمرهم الله بالطلاق وتيتّم الأطفال كونه سوف تَتَدَمَّرُ أسرةٌ من أجل تطبيق مسألةٍ شرعيّةٍ، ولكن الله حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً، فعدم الدراية أن ذلك محرَّمٌ قد شفع لهم عند ربّهم، ولم يأمرهم بالطلاق وتيتّم الأطفال والفراق بعد المحبة فذلك حرمته عند الله أعظم وهو أرحم الراحمين. ولذلك قال الله تعالى: {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم [النساء:23].

    فانظروا لقول الله تعالى:
    {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم. فهل تعلمون لماذا قال: {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم [النساء:23]؟ أي غفوراً فلم يأمره بالطلاق والفراق رحمة بهم وبأولادهم، وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين.

    وربّما يودّ أحد السائلين أن يقول: "وإن تزوّج الرجل أخته من الرضاعة وهو يعلم أنّها أخته من الرضاعة؟" ومن ثم يردّ عليه الإمام المهدي وأقول: إن ذلك تعدٍ لحدود الله ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه ولن يجد له من دون الله وليَّاً ولا نصيراً، وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..

    ويا أيها السائل العالم الجليل رضي الله عنك وأرضاك، فبلِّغ فتوانا بالحقّ للزوجين ولا تأخذك العزّة بالإثم يا حبيبي في الله كونك أفتيت صاحب ردفان أن يطلق زوجته، ولكن لا تثريب عليك فأبلغهم فتوانا بالحقّ رضي الله عنك وأرضاك بنعيم رضوانه حبيبي في الله.

    وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..
    أخوكم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..

  4. افتراضي


    اقتباس المشاركة 84208 من موضوع بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..

    -3-
    [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــة الأصلية للبيـــــــــــان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=84203

    الإمام ناصر محمد اليماني
    21 - 03 - 1434 هـ
    01 - 02 - 2013 مـ
    03:57 صــــباحاً
    ـــــــــــــــــــــ



    مزيدٌ من التفصيل إلى السائل العالم الجليل أحد علماء المسلمين المكرمين..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم الطيبين من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلّى الله عليهم وأسلم تسليماً وجميع المسلمين إلى يوم الدين..

    ويا فضيلة الشيخ العالم الجليل السائل الباحث عن الحقّ بإذن الله رضي الله عنك وأرضاك، وقبل أن أجيب على سؤالك أقول: فهل يعقل أن يتزوج الابن امرأة وهي أمّ أبيه بالنسب أو بالرضاعة؟ فهي أمّ أبيه ويناديها أبوه (يا أمي فلانة)، فهل يجوز لابنه أن يتزوج أم أبيه!؟ وتجد ذلك يرفضه العقل والمنطق. وكذلك هل يعقل أن يتزوج الابن عمّته وهي أخت أبيه في النسب أو أخت أبيه من الرضاعة؟ وحاشا لله ربّ العالمين؛ بل ذلك محرمٌ في كتاب الله وسُنّة رسوله الحقّ، وصدق محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بقوله:
    [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] صدق عليه الصلاة والسلام وآله.

    ألا وإنّ إخوة الرجل من الرضاعة صاروا أعماماً لذرّية أخيهم من الرضاعة فيدخلون ضمن المحارم في كتاب الله، وإنّما يَحِلُّ لإخوة الرجل وأخواته أن يتزوّجوا بإخوة أخيهم من الرضاعة كونهم لا علاقة لهم بإخوة الرضاعة وإنّما رضع أخاهم من امرأة فأصبح هو فقط أخاً لأولاد تلك المرأة التي أرضعته ولا علاقة للإخوة بإخوة الرضاعة؛ وإنما علاقة إخوة الرضاعة والمحارم على أخيهم وذرّيته كون ذرّيته يختلف الأمر لأنّ أولاد المرأة التي أرضعت أباهم صاروا أعماماً وعماتٍ ويدخلون ضمن المحارم، كما يحرم في النسب أن يتزوج الرجل بأخت أبيه.

    وربّما يود أحد السائلين أن يقول يا إمامي: "يا للهول فإني قد نكحت امرأةً وتبيّن لي أنها أخت أبي من الرضاعة وأنجبت منها أولاداً ذكوراً وإناثا ولم أكن أعلم بحرمة ذلك، أو لم أكن أعلم أن زوجتي أخت أبي من الرضاعة إلا الآن، فما هو الحل يا إمام المسلمين؟" ومن ثم يردّ عليه الإمام المهدي وأقول: لم يأمرك الله أن تطلِّقَها حتى لا تُيَتِّمْ أطفالك فتتزوج أمّهم برجلٍ آخر؛ بل رحم الله أطفالك ورحم أمّهم ورحمك معهم ولم يأمرك الله أن تطلقها بل يستمر زواجكما كونك لا تعلم بحرمة ذلك من قبل الزواج فينطبق عليك وعلى أمثالك قول الله تعالى:
    {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم [النساء:23].

    وربّما يودّ أحد السائلين أن يقول: "يا ناصر محمد، أفتني من محكم كتاب الله أنّه يقصد {مَا قَدْ سَلَفَ} بأنه قد أصبح الحرام حلالاً طيباً في مواضع محددةٍ من بعد التوبة أن يعود لمثل ذلك". ومن ثم يردّ عليه الإمام المهدي وأقول: قال الله تعالى:
    {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} صدق الله العظيم [البقرة:275].

    وهنا تجدون أنّ الأموال التي اكتسبها من الربا فمن بعد التوبة وأن لا يعود لمثل ذلك فقد صارت الأموال الحرام التي اكتسبها من الربا قد صارت حلالاً طيباً من بعد التوبة، ونستنبط من هذه الآية ما المقصود بقوله تعالى:
    {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} أي أنّه أبقى عليه ماله كونه ليس مال سرقةٍ أو نهبٍ بل كان بتراضي الطرفين؛ غير أنّ الربا محرمٌ في كتاب الله ولكن من تاب من أكل أموال النّاس بالربا فقد أصبح ما سلف حلالاً طيباً من بعد التوبة، إن ربي غفورٌ رحيمٌ. والمهم أننا استنبطنا المقصود من قول الله تعالى:
    {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم
    {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم
    {إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم

    أي إلا ما قد مضى وانقضى فله وضع خاصٌ؛ أي من الخصوصيات رحمةً من الله، فما أرحم الله أرحم الراحمين! فتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

    وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــــ

    اضغط هنا لقراءة البيان المقتبس..





المواضيع المتشابهه
  1. عاجل... فتوى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلى علماء المسلمين وحكوماتهم وأمّتهم بشأن ما يحدث في سوريا..
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى دحض الشبهات بالحجة الدامغة والإثبات على مهدوية الإمام ناصر محمد اليماني
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 02-10-2015, 07:22 PM
  2. [ فيديو ] صوتيات البشرى الاسلامية: عاجل... فتوى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلى علماء المسلمين وحكوماتهم وأمّتهم بشأن ما يحدث في سوريا..
    بواسطة خليل الرحمن في المنتدى المادة الإعلامية والنشر لكل ما له علاقة بدعوة الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-06-2013, 08:44 AM
  3. فتوى الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني في الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب..
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى ۞ موسوعة بيانات الإمام المهدي المنتظر ۞
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-06-2013, 09:43 AM
  4. عاجل... فتوى الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني إلى علماء المسلمين وحكوماتهم وأمّتهم بشأن ما يحدث في سوريا ..
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى ۞ موسوعة بيانات الإمام المهدي المنتظر ۞
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-06-2013, 06:28 AM
  5. [ فيديو ] الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب - فتوى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني (ع) 27 - 05 - 2013
    بواسطة خليل الرحمن في المنتدى المادة الإعلامية والنشر لكل ما له علاقة بدعوة الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-06-2013, 06:21 PM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •